مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو
أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين ، فقتلا ، فلا يؤكل " .
قال
الماوردي : اعلم أن الصيد إذا أدرك حيا ، فالاعتبار في إباحته بذابحه دون صائده ، فإن صاده مجوسي ، وذبحه مسلم حل ، ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي حرم .
فأما إذا أدرك الصيد ميتا ، فالاعتبار في إباحته بصائده دون مالك الآلة ، فإن أرسل مسلم كلب مجوسي ، فصاد كان صيده حلالا : لأنه صيد مسلم ، ولو أرسل مجوسي كلب مسلم ، كان صيده حراما : لأنه صيد مجوسي .
وقال
محمد بن جرير الطبري : الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله ، فيحل ما صاده المجوسي بكلب المسلم ، ويحرم ما صاده المسلم بكلب المجوسي ، وبناه على أصل تفرد به أن
الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده ، وهذا فاسد الأصل : لمخالفة النص .
وحكى في التفريع : لأن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال ، وكذلك لو رمى مسلم بسهم مجوسي عند قوسه حل ، وعكسه المجوسي : لأن الاعتبار بالصائد لا بالآلة ، ولهذا إذا كانت الآلة مغصوبة كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
الصيد لمن صاده لا لمن أثاره .