الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أرسل سهمه على صيد في الحل ، فعصفت الريح بالصيد والسهم إلى الحرم حتى قتله فيه ضمنه بالجزاء ، ولم يأكله .

ولو أرسل كلبه على صيد في الحل ، فعدل الصيد والكلب إلى الحرم حتى قتله فيه لم يضمنه ، وحل له أكله : لأن حكم الكلب معتبر بحال إرساله ، وحكم السهم معتبر بحال وقوعه ، ولو أرسل سهمه على صيد ، فأصاب السهم الأرض ، ثم ازدلف فيها إلى الصيد فقتله ففي إباحة أكله وجهان :

[ ص: 20 ] أحدهما : يؤكل لوصوله إليه بفعله . والثاني : لا يؤكل : لأن وصوله إلى الأرض قاطع لفعله .

وهذان الوجهان من اختلاف قولي الشافعي في السهم المزدلف إذا أصاب هل يحتسب به في الإصابة على قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية