فصل : ألا تراه لو
قطع خشبة لينة ، فصادف حلق شاة ، فذبحها أكلت .
والقصد في إرسال الكلب معتبر : لأنه قد يعارضه اختيار الكلب ، فإذا لم يصح منه القصد صار منسوبا إلى اختيار الكلب ، فافترق .
وقد حكى
ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب
الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع الخشبة إلى ذبح الشاة لم تؤكل ، وقد نص
الشافعي على إباحة أكلها ، وما قاله
الشافعي فقياس واضح : لأن
الصبي والمجنون تصح ذكاتها ، وإن لم يصح قصدهما ، وكذلك الخاطئ .