الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ألا تراه لو قطع خشبة لينة ، فصادف حلق شاة ، فذبحها أكلت .

والقصد في إرسال الكلب معتبر : لأنه قد يعارضه اختيار الكلب ، فإذا لم يصح منه القصد صار منسوبا إلى اختيار الكلب ، فافترق .

وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع الخشبة إلى ذبح الشاة لم تؤكل ، وقد نص الشافعي على إباحة أكلها ، وما قاله الشافعي فقياس واضح : لأن الصبي والمجنون تصح ذكاتها ، وإن لم يصح قصدهما ، وكذلك الخاطئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية