فصل : فأما
الذكاة بالعظم قال
الشافعي : كرهته ولا سن . . . أن يحرم : لأنه لا يقع عليه اسم سن ، ولا ظفر ، واعتبر
الشافعي في التحريم الاسم ، وأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم ، وكرهه : لأنه في معناه ، ولم يقسه عليه لاستثناء أصله ، وفيه عندي نظر : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل المنع من المنع : لأنه عظم الإنسان ، فصار تعليل السن بالعظم دليلا على اشتراكهما في الحكم من جهة النص ، وليس بقياس على النص .