فصل : والوجه الخامس : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة أن
كل واحد منهما يضمن نصف قيمته وقت جراحه ، ولا اعتبار بما تقدمها ولا بما تأخر عنها ، ولا اعتبار بأرش كل واحد منهما إذا صارت نفسا لدخولها في ضمان النفس ، فإذا جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني ، وقيمته تسعة دراهم ، كان على الأول نصف العشرة خمسة دراهم ، وعلى الثاني نصف التسعة أربعة دراهم ونصف ، وسقط ضمان نصف درهم من العشرة دخل به النقص على المالك : لأنه ليس له في وجوب ضمانه محل .
ولو جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم ، وجرحه الثاني ، وقيمته ستة دراهم على الأول نصف العشرة خمسة دراهم ، وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم .
ويسقط ضمان درهمين ، ولو كانوا ثلاثة جرحه الأول ، وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني وقيمته ثمانية ، وجرحه الثالث وقيمته ستة ، كان على الأول ثلث العشرة ثلاثة دراهم وثلث ، وعلى الثاني ثلث الثمانية درهم وثلثان ، وعلى الثالث ثلث الستة درهمان ، يصير مجموع ما عليهما ثمانية دراهم ويسقط ضمان درهمين على هذه العبرة ، وهذا الوجه مخالف للوجوه الأربعة في الحكم والمقدار والعمل .