فصل : إذا
صلى الإمام الجمعة بأصحابه ثم ذكر بعد سلامه أنه جنب نظر : فإن كان خلفه أربعون فصلوا أجزأتهم الصلاة ، وأعاد الإمام صلاته ظهرا ، وفيها وجه آخر : أنه لا تجزئهم .
فإن كانوا مع الإمام أربعين لم تجزهم الصلاة وجها واحدا : لأنها لم تنعقد ، واستأنفوا الجمعة : لأن فرضهم لم يسقط .