الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثالث : فهو أن يشكل المتقدم من الراميين ، فلا يعلم أيهما الأول وتشكل صفة الرميتين ، فلا يعلم بأيهما ثبت فيجري عليه في الملك حكم الضرب الأول ، فيكون بينهما نصفين وجها واحدا ، ويجري عليه في الأكل حكم الضرب الثاني ، فيكون في إباحة أكله أربعة أوجه :

فإن تنازعا في الملك بالتقدم تحالفا ، وإن تنازعا في الإباحة لم يتحالفا : لأن اليد تدل على الملك ، فتحالفا بها ، ولا تدل على الذكاة ، فلم يتحالفا فيها ، ويحرم أكله على من ادعى تحريمه ، ويحل لمن ادعى تحليله .

فإن جعل لمن ادعى تحريمه لم تؤثر فيه دعوى الإباحة ، وكان حراما عليه ، وإن جعل لمن ادعى تحليله لم يؤثر فيه دعوى التحريم ، وكان حلالا كله ، وإن جعل بينهما كان لمدعي التحليل أن يعاوض على حق منه إلا للمكذب له ، ولم يجز لمدعي التحريم أن يعاوض على حقه منه لمصدق ولا لمكذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية