الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن ما لم يقطع بحده ، ولم يخرق بدقته ، وقطع بثقله أو بقوة الاعتماد عليه - غير مأكول ، فإن فاتت ذكاته في الحلق واللبة كان ميتة محرمة ، وإن أدركت حياته ، فذبح في حلقه أو نجز في لبته نظر فيما أدركه من حياته ، فإن كانت ضعيفة لا لبث لها كجرحة المذبوح لم يحل أكله بالذبح ، وكان ميتة ، وإن كانت حياته قوية يلبث معها وإن لم يطل زمان لبثها صحت ذكاته ، وحل أكله لقول الله تعالى : والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم [ المائدة : 3 ] فأباح ما أدركت ذكاته بعد تقدم المحظورات .

التالي السابق


الخدمات العلمية