الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أرسل كلبه على شخص يحسبه غير صيد فبان صيدا مأكولا ، تميز حينئذ حال الشخص في إرسال الكلب ، وإن لم يتميز في إرسال السهم ، فإن كان الشخص حيوانا ظنه إنسان أسدا أو خنزيرا : فأرسل كلبه عليه ، فبان صيدا مأكولا حل : لأن الكلب يشلى على كل الحيوان فيستشلي ، فاستوى في استرساله حالة المأكول ، وغير المأكول ، وإن اختلفا في إباحة الأكل ، وإن ظن المرسل أن الشخص شجرة أو حجر ، فأرسل عليه كلبه ، فبان صيدا ، فقتله ففي إباحته وجهان :

أحدهما : مباح كما لو أرسل سهمه عليه .

والوجه الثاني : محظور لأمرين هما تعليل ، وفرق :

أحدهما : أن إرساله على غير الحيوان عبث ، فصار كالمسترسل بنفسه .

والثاني : أن تصرف الكلب باختياره ، ونفوذ السهم باختيار مرسله .

فأما إذا أرسل سهمه أو كلبه على غير شخص يراه ، فصادف صيدا قتله ، فقد ذكرنا أنه إن كان بإرسال كلب لم يؤكل ، وإن كان بإرسال سهم ، ففي إباحة أكله وجهان ، وهو عكس مسألتنا في الشخص المرئي : لأنه في الشخص يؤكل ما أصابه سهمه ، وفي أكل ما أصابه كلبه وجهان ، وفي غير الشخص المرئي لا يؤكل ما أصابه كلبه ، وفي أكل ما أصابه سهمه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية