مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وكل ما أصابه حلال في غير حرم مما يكون
بمكة من حمامها وغيره فلا بأس ، إنما نمنع بحرمه بغيره من حرم أو إحرام " .
قال
الماوردي : أما
الصيد في الحرم ، فحرام كتحريمه في الإحرام ، سواء كان منشؤه في الحل أو في الحرم ، فإن خرج الصيد من الحرم إلى الحل حل صيده ، سواء كان منشؤه في الحرم أو في الحل ، فيكون تحريم الصيد معتبرا بمكانه في حال صيده لا بمنشئه وبه قال
أبو حنيفة وقال
مالك : إذا كان منشأ الصيد في الحرم قتله ، وضمن بالجزاء في الحل والحرم اعتبارا بالمنشأ : واستدلالا بأن استقرار الحرمة به تمنع من استباحته كما تمنع من استباحة شجر الحرم ، وأحجاره بعد إخراجه .
ودليلنا هو أن تحريم الصيد إنما هو لحرمة في غيره من حرم أو إحرام ، فلما زالت حرمته بالإحلال من الإحرام وجب زوال حرمته بالخروج من الحرم ، ولأنه لما حرم صيد الحل إذا دخل إلى الحرم اعتبارا بمكانه وجب أن يحل صيد الحرم إذا خرج إلى الحل اعتبارا بمكانه ، وقد اعتبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في طائر مع صبي صاده من الحل ، وأدخله الحرم ، فقال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922879يا أبا عمير ما فعل النغير فدل هذا الخبر على أمور .
منها : أن ما صيد في الحل جاز إدخاله إلى الحرم اعتبارا بمكانه الذي صيد فيه .
ومنها : جواز
لعب الصبيان بذوات الأرواح .
ومنها : جواز
المزح مع الصبيان .
ومنها : جواز كنية من لا ولد له يتكنى باسمه .
[ ص: 56 ] ومنها : جواز
التصغير في الأسماء .
فأما الجواب عن استدلال
مالك بحجارة الحرم وأشجاره ، فهو أنها من جملة الحرم ، فلزم ردها إليه ، وليس الصيد من الحرم ، وإنما هو فيه ، فافترقا .