مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو تحول من برج إلى برج فأخذه كان عليه رده " .
قال
الماوردي : أما
إذا ملك طائرا إنسيا فطار من برجه إلى برج غيره كان باقيا على ملكه ، ولم يملكه من طار إلى برجه بوفاق
مالك ، ولو صاد طائرا وحشيا ، فطار من برجه إلى برج غيره كان عندنا باقيا على ملكه سواء أنس ببرجه أو لم يأنس .
وقال
مالك : إن أنس ببرجه لطول المكث كان باقيا على ملكه ، وإن لم يأنس بطول المكث صار ملكا لمن انتقل إلى برجه ، فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه .
ودليلنا عليه ما قدمناه .
فأما إذا
سقط طائر وحشي على برج رجل لم يملكه بسقوطه عليه ، سواء ألفه أو لم يألفه حتى يصير تحت قدرته ، فلا يقدر على امتناعه منه ، وذلك بأن يغلق عليه بابا أو يلقي عليه قفصا ، فيصير ملكا له كما يملكه إذا وقع في شبكته لقدرته عليه في الحالين ، فإن أفرخ هذا الطائر في برجه كان حكم فراخه كحكمه إن ملكه ملك فراخه ، وإن لم يملكه لم يملك فراخه ، وكذلك بيضه ، وإن كان أحق بأخذهما من غيره لملك الموضع ، فإن أخذه غيره ملكه الآخذ له دونه ، وإن تعدى بدخوله إلى ملكه .