مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو أصاب ظبيا مقرطا فهو لغيره " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا كان على الصيد أثر ملك أو يد آدمي من قرط أو ميسم أو خضاب أو قلادة لم يملكه صائده : لخروجه عن صفة الخلقة إلى آثار الملك ، فخرج به عن حكم الإباحة إلى حكم الحظر ، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بظبي واقف فيه أثر فهم به أصحابه فمنعهم وقال :
حتى يجيء صاحبه وإذا لم يملكه لم يخل حاله بعد صيده من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون قد صار في يده حيا ، فهو في حكم اللقطة ، من ضوال الحيوان يعرفها ولا يضمها ، فإن أرسل الصيد من غير تعريف ضمنه لمالكه .
والحال الثانية : أن يكون ثابتا في شبكته أو شركه ، فلا يلزمه تعريفه : لأنه لم يثبت له عليه يد ، وإن حل الشبكة عنه ، فاسترسل وامتنع لم يضمه : لأنه وإن جرى على ما في الشبكة حكم يده من ملك الصيد لم يجر عليها حكم يده من الضمان والتعريف : لأنه لم يضعها لهذا الحكم ، وإنما وضعها لثبوت الملك .
[ ص: 57 ] والحال الثالثة : أن يموت هذا الصيد باصطياده فلا يخلو حال ما مات به من ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يموت في شبكة قد وضعها فلا يضمنه : لأن وضع الشبكة مباح ، فلم يضمن ما تلف بها .
والضرب الثاني : أن يموت بسهم رماه ، فيكون ضامنا له : لأنه تلف بفعله ، وإن كان مغرورا به : لأن الضمان لا يسقط إلا بالأعذار .
والضرب الثالث : أن يموت بإرسال الكلب عليه ففي ضمانه وجهان :
أحدهما : يضمنه كما يضمنونه بسهمه .
والوجه الثاني : لا يضمنه : لأن قتل الكلب منسوب إلى اختياره ، وقتل السهم منسوب إلى راميه .