الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا صلى المعذور ظهرا قبل فراغ الإمام جاز أن يصليها في جماعة ، وكان ذلك مستحبا له ، لكن تكره له المظاهرة بفعل الجماعة خوف التهمة ، سواء كان عذره ظاهرا كالسفر والرق ، أو كان باطنا كالمرض والخوف ، وكره أبو حنيفة أن يصلي جماعة ظاهرا وباطنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية