مسألة : قال
الشافعي : " وأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا اتباعا واختيارا بدلالة السنة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=925204وروت عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يقلدها هو بيده ، ثم يبعث بها ، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي . قال
الشافعي - رحمه الله - : والأضحية سنة تطوع لا نحب تركها وإذ كانت غير فرض " .
قال
الماوردي : وأصل هذا ما رواه
الشافعي عن
سفيان بن عيينة عن
عبد الرحمن بن حميد عن
سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925202إذا [ ص: 74 ] دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا .
ورواه
الترمذي ، قال
أحمد بن الحكم البصري : حدثنا
محمد بن جعفر ، عن
شعبة ، عن
مالك بن أنس ، عن
عمرو بن مسلم ، عن
ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925205من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي ، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال : هو حديث حسن .
واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب :
أحدها : - وهو مذهب
الشافعي - أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره ، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه .
وهو قول
سعيد بن المسيب .
والمذهب الثاني : هو قول
أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه أنه محمول على الوجوب ، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه : لظاهر الحديث وتشبيها بالمحرم .
والمذهب الثالث : - وهو قول
أبي حنيفة ومالك - ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره احتجاجا بأنه محل ، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي ، ولأن من لم يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل .
والدليل على
أحمد وإسحاق : إنه مسنون وليس بواجب ، ما رواه
الشافعي ، عن
مالك عن
عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن
عمرة ، عن
عائشة رضي الله عنها ، قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925206أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي فكان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضحاياه ، لأنه كان
بالمدينة ، وأنفذها مع
أبي بكر سنة تسع ، وحكمها أغلظ لسوقها إلى الحرم ، فلما لم يحرم على نفسه شيئا كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم ، ويدل على ذلك ما قدمناه من القياسين ، واستدلال
أبي حنيفة علينا وهما في استدلال
أبي حنيفة بهما مرفوعان بالنص ، ووجب استعمال الخبرين ، فنحمل الأمر به على السنة والاستحباب دون الإيجاب ، بدليل الخبر الآخر ، فلا يكون واحد منهما مطرحا .