التضحية بمعيبة الأذن
فصل : وقد روي في النواهي غير حديث
البراء ، فروى
الشافعي عن
سفيان عن
أبي إسحاق الهمذاني ، عن
شريح بن النعمان ، عن
علي عليه السلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925219لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقا ولا خرقا .
فأما
المقابلة : فهي التي قطع من مقدم أذنها شيء .
وأما
المدابرة : فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء .
وأما
الشرقاء : فالمشقوقة الأذن بالطول .
وأما
الخرقاء : فالتي في أذنها ثقب مستدبر ، وإن كان هذا قد أذهب من الأذن شيئا لم يجزئ في الضحايا : لأنه قد أفسد منها عضوا ، وإن لم يذهب من أذنها شيئا لاتصال المقطوع بها كرهت للنهي وإن أجزأت .
وقال بعض أصحابنا : لا يجزئ مع اتصال المقطوع بها : لأنه بالقطع قد فسد ، وإن كان متصلا ، فصار في حكم المنفصل ، فصار نقص الأذن على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما منع من جواز الأضحية ، وهو ما أذهب بعضها .
والثاني : ما لم يمنع منها ، وهو ما لم يذهب شيئا منها .
والثالث : ما اختلف فيه ، وهو ما قطع فاتصل ، ولم ينفصل .
وقيل : لا يمنع من الأضحية ، وإن قطع جميعها : لأن الأذن غير مأكول .
[ ص: 83 ] وقال
سعيد بن المسيب ،
والحسن البصري : إن قطع أقل من النصف أجزأت ، وإن قطع النصف ، فما زاد لم تجز ، وهذا مخالف لنص الخبر ، وقد روى
علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الأضحية بالجدعاء وهي المقطوعة الأذن ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925220أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشف العين والأذن أي نكشف ، وروي " نستشرف " أي نطالع وننظر ، ولأن الأذن عضو ، فوجب أن يكون قطعه مؤثرا إذا لم يكن مستخلفا كسائر الأعضاء ، فأما التي خلقت لا أذن لها . قال
الشافعي في الجديد : لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتها ، وقد روى
حرملة عن
الشافعي في صفات الأذن الصمعاء والمصعاء والعرقاء ، والقصواء ، فالصمعاء الصغيرة الأذن ، والمصعاء الممايلة الأذن لكبرها ، والعرقاء المرتفعة الأذن إلى قرنها ، والقصواء المقطوعة الأذن بالعرض ، فيجوز الأضحية بجميعها إلا بالقصواء لنقص الأذن فيها وسلامتها في غيرها .