[ ص: 84 ] التضحية بمعيبة القرن
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " وليس في القرن نقص ، فيضحى بالجلحاء والمكسورة القرن أكبر منها دمي قرنها ، أو لم يدم ، ولا تجزئ الجرباء : لأنه مرض يفسد لحمها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال فقد القرن في البقر والغنم لا يمنع من جواز الضحايا خلقة وبحادث ، فتجوز الأضحية بالجلحاء وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها ، وبالعضباء وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم .
وقال
إبراهيم النخعي : فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسرا ، فلا يجوز أن يضحي بجلحاء ولا عضباء .
وقال
مالك : تجوز
الأضحية بالجلحاء ، ولا تجوز
بالعضباء إذا دمي موضع قرنها ، واستدل
النخعي بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
نهى عن الأضحية بالعضباء .
ودليلنا : ما قدمناه من معنى المنع ، وهو ما أفقد عضوا مأكولا ، أو فسد لحما مقصودا ، وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين ، فلم يمنع فكان النهي محمولا على الكراهة دون التحريم ، كما روي أنه
نهى عن الأضحية بالعقصاء وهي الملتوية القرن ، وهو محمول على الاختيار دون الإجزاء ، وإن كانت الأضحية بالقرناء أفضل ، على أن
الشافعي قد روى عن
علي بن أبي طالب عليه السلام
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بعضباء الأذن .
وحكي عن
سعيد بن المسيب : أن العضباء إذا قطع منها النصف فما فوقه ، فصار المراد به نصا قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقوله مالك : أنه يمنع من الأضحية بالمكسورة القرن ويجوز الأضحية بالمقطوعة الأذن ، والقرن غير مأكول والأذن مأكولة .