الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ومن طلع له الفجر فلا يسافر حتى يصليها " .

قال الماوردي : وهذا كما قال . فمن أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال : حالان يجوز له إنشاء السفر فيهما ، وحال لا يجوز له إنشاء السفر فيها ، وحال مختلف فيها . فأما الحالان في جواز السفر :

فأحدهما : قبل طلوع الفجر ؛ لأنه ليس من اليوم . والثانية بعد صلاة الجمعة ليقضي الفرض ، فإذا بدأ بإنشاء السفر في هاتين الحالتين جاز .

وأما الحال التي لا يجوز له إنشاء السفر فيها : فهي من وقت زوال الشمس إلى أن يفوت إدراك الجمعة ، لتعين فرضها ، وإمكان فعلها .

[ ص: 426 ] وأما الحال المختلف فيها : فهي من بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، ففي جواز إنشاء السفر فيه قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم وبه قال من الصحابة ، رضي الله عنهم ، عمر بن الخطاب والزبير بن العوام ، وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء يجوز أن يبتدئ فيه السفر ، لرواية مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيش مؤتة يوم الجمعة ، وأذن لهم في الخروج قبل الصلاة ، فتأخر عنهم عبد الله بن رواحة للصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الذي أخرك عنهم ؟ قال : صلاة الجمعة ، فقال صلى الله عليه وسلم : غزوة في سبيل الله ، عز وجل ، خير من الدنيا وما فيها ، فراح منطلقا .

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة . وروي عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أنه رأى رجلا بهيئة السفر وهو يقول : لولا الجمعة لسافرت . فقال : اخرج ، فإن الجمعة لا تمنع من السفر .

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد وبه قال من الصحابة عائشة وابن عمر ، رضي الله عنهما ، ومن التابعين سعيد بن المسيب : لا يجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة : لأن هذا زمان قد يتعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في المصر أو ما قاربه إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه ، فكان حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى وقت الزوال كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيهما ، فوجب أن يستوي حكمهما في تحريم السفر فيهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية