مسألة : قال
الشافعي : " قال وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا مسلم ، فإن ذبح مشرك تحل ذبيحته ، أجزأ على كراهيتي لما وصفت " .
قال
الماوردي :
الأولى بالمضحي والمهدي أن يتولى بنفسه ذبح أضحيته وهديه لرواية
جعفر بن محمد عن أبيه عن
جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=925232ساق مائة بدنة ، فنحر بيده منها ثلاثا وستين بدنة ، وأمر عليا عليه السلام فنحر ما بقي .
وروى
نافع عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=925233أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى ، قال
نافع : وكان
عمر يفعل ذلك .
وقالت
عائشة رضوان الله عليها :
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن : لأنها قربة ، فكان قيامه بها أفضل من استنابته فيها ، فإن
استناب فيها جاز :
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استناب عليا في نحر ما تبقى من هديه ، ويختار أن يحضر ذبحها إذا استناب ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لامرأة من أهله ، قيل : إنها
فاطمة عليها السلام :
احضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك بأول قطرة ويختار إذا استناب في ذبحها أن يستنيب فيها خيار المسلمين : لأن قيامهم بالقرب أفضل ، ومن استناب فيها من المسلمين أجزأ ، وإن كان فاسقا ، فإن استناب في ذبحها كافرا لا تؤكل ذبيحته من المجوس أو عبدة الأوثان فهي ميتة لا تؤكل .
القول في ذبيحة الكتابي للأضحية
وإن كان مأكول الذبيحة كالكتابي حلت ، وكانت أضحية ، وإن كان قيام الكافر بها مكروها .
وقال
مالك : هي شاة لحم يحل أكلها ، ولا تكون أضحية : احتجاجا لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر يريد إلا مسلم ، ولأنه كافر فأشبه المجوسي .
[ ص: 92 ] ودليلنا قول الله تعالى :
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [ المائدة : 5 ] فكان على عمومه في الضحايا وغيرها : ولأن كل من كان من أهل الكتاب صح أن يذبح الأضحية كالمسلم : ولأنه ذبح يصح من المسلم فصح من الكتابي كالذكاة : ولأن معونة الكافر على القرب لا يمنع من الإجزاء كاستنابته في تفريق الزكوات والكفارات ، فأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم :
لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر فهو أن معناه إلا مطهرا للضحايا ، وهو من تحل ذبيحته ، فمنع به ذبيحة المجوسي ، والمعنى في منع
المجوسي والوثني أنهم ليسوا من أهل الذكاة بخلاف أهل الكتاب .