[ ص: 93 ] ذبح الأخرس والأعمى
مسألة : قال
الشافعي : " ولا بأس
بذبيحة الأخرس " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح وهي غير مكروهة : لأنه في جميع العبادات كالناطق : ولأنه وإن عجز عن التسمية فليست شرطا في الذكاة ، وإشارته بها تقوم مقام نطق الصحيح ، فلم يكن تاركا لها ، ويجزئ على قول
أبي حنيفة ومن أخذ بمذهبه في وجوب التسمية على الذبح أن يبيح ذكاته في حق نفسه ، ولا يبيحها في حق غيره في اللحوم والأضاحي : لأن إشارته بالتسمية تقوم مقام النطق في حق نفسه ، ولا تقوم مقامه في حق غيره وفيما قد ينفرد به لأجل هذا الخلاف كفاية .
فأما
ذبيحة الأعمى ، فمكروهة وإن حلت خوفا من أن يخطأ محل الذبح ، ولا تمنع من الإباحة كالبصير إذا ذبح مغمض العينين أو في ظلمة .