الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 93 ] ذبح الأخرس والأعمى

مسألة : قال الشافعي : " ولا بأس بذبيحة الأخرس " .

قال الماوردي : وهذا صحيح وهي غير مكروهة : لأنه في جميع العبادات كالناطق : ولأنه وإن عجز عن التسمية فليست شرطا في الذكاة ، وإشارته بها تقوم مقام نطق الصحيح ، فلم يكن تاركا لها ، ويجزئ على قول أبي حنيفة ومن أخذ بمذهبه في وجوب التسمية على الذبح أن يبيح ذكاته في حق نفسه ، ولا يبيحها في حق غيره في اللحوم والأضاحي : لأن إشارته بالتسمية تقوم مقام النطق في حق نفسه ، ولا تقوم مقامه في حق غيره وفيما قد ينفرد به لأجل هذا الخلاف كفاية .

فأما ذبيحة الأعمى ، فمكروهة وإن حلت خوفا من أن يخطأ محل الذبح ، ولا تمنع من الإباحة كالبصير إذا ذبح مغمض العينين أو في ظلمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية