الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
ذبح السكران والمجنون

مسألة : قال الشافعي : " وأكره ذبيحة السكران والمجنون في حال جنونه ، ولا يتبين أنها حرام " .

قال الماوردي : وإنما كرهنا ذبيحة السكران والمجنون لما يخاف من عدولهما عن محل الذبح ، ومبالغتهما في القطع إلى محل الكراهة ، وهي مع الكراهة مباحة : لأنهما من المسلمين ، والقصد في الذكاة غير معتبر ومن هم من أصحابنا في ذكاة الصبي ، فخرج بها وجها آخر ، وهي في السكران والمجنون ، فخرج في ذكاتهما وجها آخر أنها لا تصح . أما المجنون ، فمن عمده في القتل ، وأما السكران فمن قوله في القديم : إن طلاقه لا يقع ، وتخريجه في الجميع فاسد بما ذكرناه ، ويجب على مذهب مالك أن ذكاتهم تكون لحما ، ولا تكون أضحية على قياس قوله في الكافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية