ذبائح
اليهود والنصارى
مسألة : قال
الشافعي : ولا تحل
ذبيحة نصارى العرب ، وهو قول
عمر رضي الله عنه . قال
الماوردي : ذبيحة
النصارى على أقسام ، وكذلك
اليهود .
أحدها : ما كان مباحا ، وهم بنو إسرائيل ، ومن دان بدينهم قبل التبديل ، ولم يعتقد في
العزير والمسيح ، أنهما ابنا الله ، فتحل ذبائحهم سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب ، لقول الله تعالى :
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [ المائدة : 5 ] .
والقسم الثاني : ما كان محرما ، ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد
[ ص: 94 ] التبديل كنصارى العرب ، ومن جرى مجراهم من
النصارى واليهود ، فذبائحهم حرام لا تحل لسقوط حرمتهم .
والقسم الثالث : ما كان مختلفا فيه ، وهم بنو إسرائيل من
اليهود والنصارى ، إذ قالوا في
العزير والمسيح إنهما ابنا الله ، ففي إباحة ذبائحم وجهان لأصحابنا :
أحدهما : يحل أكل ذبائحهم : لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم مع إخباره بذلك عنهم ، وهو قول الأكثرين .
والوجه الثاني : لا تحل ذبائحهم : لأنه قول طائفة منهم خرجوا عن حكم التوحيد إلى الإشراك به ، فتوجهت الإباحة إلى من عداهم من الموحدين ، وهو عندي أظهر .