الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ذبيحة النصارى باسم المسيح فضربان :

أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى ، ويذكروا عليه اسم المسيح ، فأكله حلال ، وإن كرهناه : لأنه مقصود به وجه الله تعالى ، فكان ذكر المسيح فيه تبعا .

والضرب الثاني : أن يذبحوه للمسيح فأكله حرام كذبائح الأوثان : لأنه معدول به عن وجه الله تعالى ، قال الله تعالى : حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى : وما أهل لغير الله به [ المائدة : 3 ] .

حكم ذبائح الجن

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه نهى عن ذبائح الجن " قال أبو عبيدة : هو أن يشري الرجل دارا أو يستخرج عنها فيذبح خوفا أن فيها الجن ، فهو على ما ذكرناه من الضربين إن فعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، ليستدفع به إصابة الجن حل أكلها ، وإن ذبحها للجن لاستدفاعهم حرم أكلها .

استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة

التالي السابق


الخدمات العلمية