التسمية على الذبيحة
مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : " ويقول
الرجل على ذبيحته باسم الله " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم ، وعند إرسال الجوارح على الصيد سنة ، وليست بواجبة ، فإن تركها ذاكرا أو ناسيا ، حلت الذبائح وصيد الجوارح .
وقال
داود ،
وأبو ثور : هي واجبة مع الذكر والنسيان ، فإن
تركها عامدا أو ناسيا حرمت . وقال
أبو حنيفة ،
وسفيان الثوري : هي واجبة مع الذكر دون النسيان ، فإن تركها عامدا حرمت ، وإن تركها ناسيا حلت .
والدليل عليهم قد مضى ، ومنه ما رواه
البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم .
وروى
أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إنا نذبح ، وننسى أن نسمي الله فقال : اسم الله على قلب كل مسلم : ولأن ما لم يكن شرطا في الذكاة مع الذكر لم يكن شرطا فيها مع النسيان كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مضت هذه المسألة مستوفاة .
ويختار له في الضحايا خاصة أن
يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا ، لأنها في أيام التكبير ، فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتما بالحمد بعد التكبير .