فصل : ويجوز
للمحدث أن يقرأ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا فدل على أن الحدث لم يمنعه وكذلك المستحاضة يجوز أن تقرأ لأنها كالمحدث ، فلو أراد الجنب والحائض أن يقرءا بقلوبهما من غير أن يتلفظا به بلسانهما جاز وهكذا لو نظرا في المصحف أو قرئ عليهما القرآن كان جائزا لهما لأنهما ينسبان إلى القراءة في هذه الأحوال ، فأما القراءة سرا باللسان فلا يجوز لأن الإسرار بالقرآن كالجهر في صحة الصلاة والله أعلم .