القول في قطع رأس الذبيحة
مسألة : قال
الشافعي : " فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح يكره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد في الذبح لوقوع الذكاة بها ، وإزهاق روحه بما زاد عليه ، فإن زاد في الذبح حتى قطع رأسها لم تحرم .
وقال
سعيد بن المسيب : قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر ، وهذا غير صحيح لأمرين :
أحدهما : أنه ذبح واحد لا يتميز فكان جميعه مبيحا .
والثاني : أنه لو تميز وكان حاظرا ، فالحظر طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها ، فوجب أن لا يغير حكمها ، وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه ، إذ هم على اتفاق فيه ، فروي عن
علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : يؤكل .
وروي عن
عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فأبان رأسه ، فقال : يؤكل ، وعن
ابن عمر نحوه ، وليس لهم مخالف .