الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : وإذا أوجبها أضحية وهو أن يقول : هذه أضحية ، وليس شراؤها ، والنية أن يضحي بها إيجابا لها .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا اشترى الأضحية ناويا بها أضحية لم تصر أضحية بالنية مع الشراء ، حتى يوجبها بعد الشراء .

[ ص: 100 ] وقال أبو حنيفة ومالك : قد صارت أضحية بالنية والشراء احتجاجا بأن ابتياع السلعة لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية في دخول الزكاة ، ولم ينو كانت قنية لا تجب فيها الزكاة كذلك الأضحية إذا اشتراها إن نوى بها الأضحية صارت أضحية ، وإن لم ينو لم تكن أضحية .

ودليلنا : هو أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك ، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته ، فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك ، كما لو اشترى عبدا ينوي به العتق ، أو دارا ينوي بها الوقف صح الشراء ، ولم يصر العبد حرا ، ولا الدار وقفا .

فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة ، فهو أن جريانها في حول الزكاة من أحكام الملك ، فجاز أن تقترن باستفادة الملك وخالف الأضحية المزيلة للملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية