الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وإن باعها فالبيع مفسوخ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن إيجابها إذا أوجب زوال ملكه عنها بطل بيعها إن باعها ، وكذلك لو باعها للمساكين : لأنهم فيها غير معينين ، فإن استبقى عينها وباع نماءها بطل بيع النماء كبطلان بيع الأصل : لأنه ملحق بأصله ، وسواء كان النماء نتاجا أو لبنا أو صوفا ، فإن وهب النماء صحت هبة اللبن والصوت ولم تصح هبة النتاج ، لما يلزم من نحره والتقرب بإراقة دمه .

[ ص: 104 ] وكما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز رهنها : لأن مقصود الرهن بيعه في الدين ، فإن أجر ظهرها لم يجز : لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبع للأصل ، وإن أعار ظهرها جاز : لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية