الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
تلف الأضحية بالركوب

فصل : فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير ، ولا يضمن أجرتها المستعير ولا المعير ، ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها المستأجر دون المؤجر ، وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان :

أحدهما : وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة .

والوجه الثاني : وأشار إليه ابن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل أو المسمى : لأن فيها حقا للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه الأجرة وجهان :

أحدهما : أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل .

والوجه الثاني : أنها تصرف إلى الفقراء خاصة : لأن حقوق الضحايا في الأعيان دون النذور .

فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيبا لم يردها لفوات الرد بالإيجاب ، ورجع بالأرش كالثوب ، وفي هذا الأرش وجهان :

أحدهما : يسلك به مسلك الضحايا .

والثاني : أنه للمضحي خاصة : لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية