مسألة : قال
الشافعي : وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشتري بجميع قيمتها مكانها ، فإن بلغ أضحيتين اشتراهما : لأن ثمنها بدل منها ، وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لا يبلغ أخرى ضحى بأضحية ، وأسلك الفضل مسلك الأضحية ، وأحب إلي لو تصدق به ، وإن نقص عن أضحية فعليه أن يزيد حتى يوفيه أضحية : لأنه مستهلك للضحية ، فأقل ما يلزمه أضحية مثلها .
قال
الماوردي : اعلم أن
تلف الأضحية على ضربين : مضمون ، وغير مضمون .
فأما تلفها غير مضمون : فهو أن تموت عطبا بغير عدوان فلا ضمان فيها : كما لو وقف دارا فاحترقت أو نذر أن يتصدق بمال فتلف لم يضمنه كذلك موت الأضحية غير
[ ص: 105 ] مضمون ، وأما تلفها المضمون فهو ما اقترن بعدوان فهو الموجب للضمان ، ولا يخلو ضامنها من أن يكون هو المضحي ، أو أجنبيا ، فإن ضمنها أجنبي غير المضحي ضمنها المضحي في حقوق أهل الضحايا لا في حق نفسه لخروجها بالإيجاب عن ملكه ليكون المضحي المستحق لصرف ذلك وبدلها ، وتكون مضمونة على هذا المتلف بقيمتها لا غير ، وإن كان الضامن هو المضحي ضمنها بأكثر لأمرين من قيمتها وقت التلف أو مثلها عند النحر .
وقال
أبو حنيفة ،
ومالك : يضمنها بقيمتها لا غير استدلالا بأنه لما ضمنها الأجنبي بقيمتها وجب أن يضمنها المضحي بقيمتها : لأن الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف ، ألا تراه يضمن رهنه إذا أتلفه إذا كان غير ذي مثل كالأجنبي وبمثله إذا كان ذا مثل كالأجنبي لا يختلف باختلاف المتلف : كذلك الأضحية .
ودليلنا : هو أنه قد ألزم نفسه الأضحية بإيجابها وإن تعينت ، فإذا ضمنها بالتلف صار ضامنا لها بأمرين والتلفظ بالالتزام .
ولذلك ضمن أكثر الأمرين من موجب الالتزام بالمثل أو موجب التلف بالقيمة وغيره يضمنها بقيمتها بالتلف دون الالتزام ، فلذلك ضمنها بالقيمة دون المثل ، وفيه دليل وانفصال .