فصل : والقسم الثاني : أن تكون القيمة أكثر من ثمن مثلها
فعليه أن يصرف القيمة في الأضاحي : لأنها مستحقة لأهلها فيشري منها واحدة مثلها ، وفيما يشتريه بباقي القيمة وجهان محتملان :
[ ص: 106 ] أحدهما : في أمثالها ، ولا يعدل عن مثلها إلى غيرها : لأن مصرف جميعها واحد .
والوجه الثاني : أنه يصرفه فيما هو الأحظ لأهل الضحايا من ذلك الجنس أو غيره : لأن الزيادة بعد حصول المثل كالابتداء بالأضحية ، وإذا كان كذلك نظر في الزيادة ، فإن كانت ثمنا للأضحية كاملة أو أضحيتين اشترى بها ما أمكن من الضحايا الكاملة ، ولا يجوز أن يشتري ما لا يجوز من الضحايا ، وإن نقصت الزيادة عن ثمن أضحية كاملة قال
الشافعي : يسلك بها مسلك الأضحية ، فاختلف أصحابه في مراده فيما يصنع بها على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يشتري بها سهما من أضحية اعتبارا بالأصل .
والوجه الثاني : أنه يشتري بها لحما لتعذر الشركة في الحيوان ، فعدل به إلى اللحم المقصود .
والوجه الثالث : تصرف زيادة دراهم بحالها : لأنها تلافي التصرف أصلا ، فجاز فيه من القيمة ما لم يجز في الأصل ، كمن وجبت عليه جذعة في الذكاة ، فأعطى قيمتها لم تجز : ولو أعطى عنها حقة ودفع عشرين درهما عن نقص الحق أجزأ .
فإن قلنا : إنه يصرف ذلك في سهم من أضحية كان في ذلك السهم كأهل الضحايا .
وإن قلنا : إنه يشتري به لحما أو يصرفه ورقا ففيه وجهان :
أحدهما : أنه يسلك به مسلك الضحايا ويكون فيه بمثابتهم .
والوجه الثاني : أنه يختص به الفقراء ، ولا يجوز أن يشاركهم فيه كما لو عطبت عليه بدنة من الهدي ذبحها ولم يأكل منها شيئا ، وإن كانت لو سلمت جاز له أن يأكل منها حسما للنهمة كذلك هذه الزيادة .