مسألة : قال
الشافعي : وإن أوجبها هديا وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب فحدث بها قبل نحرها ما يمنع من ابتداء الأضحية بها من عور أو عرج ضحى بها وأجزأته .
وقال
أبو حنيفة : إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه ، وإن كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه ، لأن النقص في الواجب مردود كالمعيب في الزكوات وفي المشهور تجزئ كالعيب في الصدقات .
ودليلنا ما رواه
أبو سعيد الخدري قال :
قلت يا رسول الله إني أوجبت أضحية وقد أصابها عور ، فقال : ضح بها فلما أمره بذبحها ولم يأمره بالإعادة دل على إجزائها .
ولأنه خرج من ملكه على صفة الإجزاء ، فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء ، كالعتق في الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزيا كذلك نقص الأضحية ، وخالف عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج .