الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أوجب في ذمته أضحية ، عن نذر ثم أوجبها في شاة عينها وحدث بها قبل الذبح نقص لم يجزه الأضحية بها ، لأن سلامة ما تعلق بالذمة مستحق في الذمة تمنع حدوث نقصه من الإجزاء .

وسلامة ما لم يتعلق بالذمة غير مستحق في الذمة ، فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء ، وإذا لم تجزه المعيبة وجب عليه أن يضحي بسليمة ، ولم يلزمه ذبح المعيبة ، لأنه أوجبها ليسقط بها ما في ذمته ، فإذا بطل إجزاؤها بطل إيجابها .

التالي السابق


الخدمات العلمية