مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : ولو
وجدها وقد مضت أيام النحر كلها ، صنع بها كما يصنع في النحر كما لو أوجب هديها العام وأخرها إلى قابل ، وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الإيجاب .
قال
الماوردي :
إذا وجد الأضحية الضالة لزمه نحرها سواء كان قد ضمنها بالتفريط أو لم يضمنها ، لخروجها بالإيجاب عن ملكه ، فإن كانت أيام النحر باقية نحرها إجماعا ، وكانت أداء لا قضاء ، وإن نقصت أيام النحر نحرها في الحال ولم يؤخرها إلى انتظار مثلها في العام المقبل ، ولا يجوز أن يدفعها إلى المساكين في الحياة حتى ينحرها .
وقال
أبو حنيفة : إن كانت واجبة دفعها في الحياة إلى المساكين ولم ينحرها ، وإن كانت مسنونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكه .
وقال بعض الفقهاء : ينتظر بها إلى وقت مثلها من العام المقبل كما ينتظر بفوات الحج قضاءه في مثل وقته .
ودليلنا : هو أن ما استحقه المساكين في وقته لم يسقط حقهم بفوات وقته كزكاة الفطر ، فبطل به مذهب
أبي حنيفة في المسنون .
ولأن ما استحقه المساكين على صفة لم تتغير صفته بالتأخير كزكاة المال ، فبطل به مذهب
أبي حنيفة في الواجب ، ولأن ما استحقه المساكين لوقت لم يجز تأخيره بفوات الوقت كالنذور ، فبطل به مذهب من أوجب تأخيره إلى مثل وقته .