مسألة : قال
الشافعي : ولو أن
مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما ضحيته وهديه .
قال
الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن يذبح رجل أضحية غيره بغير أمره ، فمذهب
الشافعي أن ذبحها يجزئ عن قربة صاحبها يسلك بها بعده مسلك الضحايا ، ويكون الذابح ضامنا لنقصان ذبحها .
وقال
مالك : لا يجزئه ذبح غيره ويكون لحما ، وعليه أن يضحي بعدها .
وقال
أبو حنيفة : تجزئه عن أضحيته ولا يرجع على الذابح نقصان ذبحه ، وبه قال أبو ثور والذي أراه أولى من هذا الإطلاق في الضمان أن ينظر في زمان الذبح فإن كان
[ ص: 113 ] متسعا ضمن الذابح ، لأنه لم يتعين ذبحها في وقته ببقائه بعد ذبحه ، وإن ضاق حتى لم يبق منه إلا زمان الذبح لم يضمن الذابح ، لأنه قد تعين ذبحها في وقته ، فأما مالك فاحتج بأن الذبح قربة كالتفرقة ثم ثبت أنه لو فرقها غيره لم يجزه كذلك إذا ذبحها غيره لم تجزه .
ودليلنا : أن مقصود الأضحية إيجابها في حق المالك وتفرقتها في حق المساكين والذبح تبع لهما يتوصل به إلى المقصود في حق كل واحد منهما ، وقد وجد المقصود أن يذبح الغير فلم يمنع من الإجزاء .
ولأن الذبح لا يفتقر إلى نية وقصد ، لأنه لو ذبحها المالك سهوا أجزأت كذلك إذا ذبحها غيره عند عدم قصده وفي هذين انفصال .