فصل : فإذا ثبت ما وصفنا وكان للمضحيين أضحيتان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه بغير أمره ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يفرق كل واحد منهما لحم ذبيحته فلا يجزئه عن نفسه ، لأنه لا يملكها ، ولا يجزئ عن صاحبها ، لأنه ما قام بما عليه فيها ، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة أضحيته ، ولا يجوز أنهما يتقاسمان القيمة لخروجها عن ملك كل واحد منهما بالإيجاب ، وفي القيمة وجهان :
أحدهما : - وهو قول الجمهور - إنه
يضمن قيمتها قبل الذبح ، وهي حية كالجاني .
والوجه الثاني : - وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة - إنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وهي حية ، أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة كتعديه بالذبح ، وهو عندي
[ ص: 114 ] أصح ، فإذا أخذ كل واحد منهما قيمة أضحيته صرفها في مثلها وكان في فضلها ونقصانها على ما ذكرنا ، ويكون أرش الذبح داخلا في ضمان القيمة فسقط بها .
والضرب الثاني : أن يكون لحم كل واحد منهما باقيا فلكل واحد منهما أن يأخذ لحم أضحيته ، ولا يجوز أن يتبادلا باللحم ، لأنه لا يجوز صرفه إلا في مسلك الضحايا ، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأرش الذبح ، وفي مصرف هذا الأرش ثلاثة أوجه :
أحدهما : أن يكون للمضحي خاصة ، لأن حق المساكين في عين الأضحية ، وليس هذا الأرش منها .
والوجه الثاني : أن يكون للمساكين خاصة ، لأنه ليس للمضحي منها إلا ما يأكله من لحمها ، وليس هذا الأرش منها .
والوجه الثالث : أن يسلك به مسلك الضحايا لاستفادته منها .