مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : فإذا ذبح ليلا أجزأه .
قال
الماوردي :
ذبح الأضحية ليلا مكروه
لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح ليلا ، ولأنه ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل ، ولأنه يصير مستترا بها والمظاهرة بها أولى ، ولأنه ربما أعوذه المساكين في الليل ، ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقي إلى النهار وصل ، فلهذه المعاني كرهنا ذبحها في الليل ، فإن ذبحها فيه أجزأه .
وقال
مالك : لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى :
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [ الحج : 28 ] . فخص الأيام بها دون الليالي .
ودليلنا : قول الله سبحانه :
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير [ الحج : 36 ] . ولم يفرق بين الليل والنهار فكان على عمومه فيها .
ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار .
ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلا كالتفرقة .
فأما الجواب عن الآية : فهو أن الليالي تبع للأيام .
والنهي محصول علي الكراهة كما نهى عن جداد الثمار في الليل - ما يصنع بلحم الأضحية من حيث الادخار والأكل والطعام والإهداء - .