الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
الأكل من الأضحية المنذورة

فصل : وأما الضحايا والهدايا المنذورة ففي جواز أكله منها وجهان :

أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منها ، لأنها خرجت بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب ، فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة .

والوجه الثاني : يجوز أن يأكل منها ، لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل .

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذر ، فإن كان معينا لم يضمن في الذمة كقوله : لله علي أن أضحي بهذه البدنة ، جاز أن يأكل منها وإن كان مضمونا في الذمة كقوله : لله علي أن أضحي ببدنة لم يجز أن يأكل منها ، لأن ما وجب في الذمة كان مستحقا لغيره وما لم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية