القول في بيع الجلد
فصل : فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي ، وفي جواز تفرده به وجهان :
أحدهما : يجوز ، لأنه بعض الأضحية .
والثاني : لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء ، لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه كاللحم ، فإن باعه كان بيعه باطلا ، وقال
عطاء : يجوز له بيع الجلد ، وتملك ثمنه ، لأن مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم .
وقال
الأوزاعي : يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان والسكين ، ولا يجوز بيعه للآلة وتلزمه الإعارة .
وقال
أبو حنيفة : يجوز له بيعه بالآلة دون غيرها ، ولا يلزمه إعارتها اعتبارا بالعرف .
ودليلنا : ما رواه
مجاهد ، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
علي عليه السلام أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925255أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة ، فأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا فقسم الجلود كما قسم اللحم ، فدل على اشتراكهما في الحكم .
وروى
عبد الرحمن الأعرج عن
أبي هريرة أنه قال : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ، وهذا إن انتشر إجماع ، وإن لم ينتشر حجة ، إذ ليس له مخالف ، ولأنه بعض الأضحية فلم يجز بيعه كاللحم ، ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم التمتع والقران .