مسألة : قال
الشافعي : وإذا
نحر سبعة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدي كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء ، وذلك يجزي وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا أو مفتديا أجزأ : لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة ، وكذلك لو كان بعضهم يريد بنصيبه لحما لا أضحية ولا هديا ، وقال
جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925256نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة قال
الشافعي رحمه الله : وهم شتى .
قال
الماوردي : أما
البدنة في الضحايا والهدايا فهي عن سبعة وكذلك
البقرة عن سبعة ، ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور .
وقال
إسحاق بن راهويه : البدنة عن عشرة وكذلك البقرة ، وبه قال بعض التابعين ، وهو مروي عن
ابن عباس احتجاجا برواية
ابن عباس أنه قال : نحرنا البدنة عند عشرة ، والبقرة عن عشرة ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925257البدنة في الغنائم بعشر من الغنم فكذلك في الضحايا .
ودليلنا : ما روي عن
مالك عن
أبي الزبير عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925258نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وهذا لا يكون منهم إلا عن أمره ، على أن
الشافعي قد روى عن
يحيى بن حسان ، عن
حماد بن سلمة ، عن
قيس بن سعد ، عن
عطاء ، عن
جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=925259نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .
فأما حديث
ابن عباس فهو موقوف وليس بمسند ومتروك ، وغيره معمول به ، وهو محمول على تعديلها في الغنائم بعشر من الغنم ، ولا يجوز أن يصير ذلك في الضحايا أصلا ، لأنه قد اختلف
قتادة جعل بعشر وتارة بأقل وتارة بأكثر .
[ ص: 123 ] الاشتراك في لحم البدنة والبقرة من حيث الفرض والتطوع