فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا ونحر
السبعة المشتركون بدنة ، فإن كانوا متقربين ودفعوا لحمها إلى المساكين ليكونوا هم المقتسمين لها جاز وإن كان بعضهم غير متقرب يريد سهمه لحما يقاسمهم عليه ، فإن قيل في القسمة : إنها إقرار حق وتمييز نصيب جازت القسمة وكان المتقربون بالخيار بين أن يقاسموهم قبل دفع سهامهم إلى المساكين ،
[ ص: 124 ] وبين أن يدفعوها قبل القسمة إلى المساكين ، ويكون هم القاسمين ، وإن قيل : إن القسمة بيع لم يجز القسمة فإن أراد المتقربون أن يتقاسموه لم تجز لمعنيين :
أحدهما : أن لحوم القرب لا يجوز أن يبيعها المتقرب .
والثاني : أن الطعام الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض خوف الربا ، وإن أراد المساكين أن يتقاسموه لم يجز أن يتقاسموه لمعنى واحد ، وهو خوف الربا ، لأن بيعهم لما أخذوه من القرب جائز وإن تركوه حتى يجف ثم اقتسموه جاز .