مسألة : قال
الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك قال
المزني - رحمه الله - - وهو قول
عطاء والحسن - : أخبرنا
علي بن معبد ، عن
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسن أنه قال : يضحي أيام التشريق كلها ، وحدثنا
علي بن معبد ، عن
هشيم ، عن
الحجاج ، عن
عطاء أنه كان يقول : يضحي في أيام التشريق .
قال
الماوردي : أما
أيام نحر الضحايا والهدايا فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب :
أحدها : - وهو مذهب
الشافعي وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء - أنها أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه .
والمذهب الثاني - ما قاله
مالك - : إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى آخر الثاني من أيام التشريق ، وهو يوم النفر الأول .
والمذهب الثالث : - وهو قول
أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
وإبراهيم النخعي ،
وسليمان بن يسار - أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة ، برواية
أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
إن الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك .
وروى
يحيى بن سعيد عن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول : إنه كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية ويسمنها ، فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة ، ودليلنا قوله تعالى :
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [ الحج : 28 ] . وقد مضى الكلام فيها ، ولكن لما جعل للنحر أياما بطل أن يكون شهرا .
وروى
سليمان بن موسى ، عن
نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925263أيام التشريق كلها ذبح .
[ ص: 125 ] وفيه دليل على
مالك حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منها ، ودليل على من استدامها إلى هلال المحرم ، لاختصاص أيام التشريق بها .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالنداء في أيام التشريق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925264ألا إنها أيام أكل وشرب ونحر وذكر فدل على اختصاص النحر بجميعها ، ولأن كل يوم جاز فيه الرمي جاز فيه النحر كاليوم الثاني ، وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم ، ولأنها سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسها ، فلو كان غيرها في حكمها لجاز انطلاق اسم التشريق على جميعها ، وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليه ، وأما الجواب عما احتجوا به ، فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة في الدين ، ولا طريقا إلى الأحكام ، ولو صح لجاز فسخه بما هو أثبت منه ، واقترن به العمل بضده ، والله أعلم .