[ ص: 126 ] باب العقيقة
مسألة : قال
الشافعي : أخبرنا
إسماعيل بن إبراهيم ، عن
عبيد الله بن أبي يزيد ، عن
سباع بن وهب ، عن
أم كرز ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925266أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ، وسمعته يقول : أقرو والطير على مكناتها قال
الشافعي - رحمه الله - : فيعق عن الغلام وعن الجارية كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال
الماوردي : وأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام .
القول في العقيقة
اختلف فيها بعد الإسلام ، فذهب
الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها .
وقال
أبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب .
وقال
الحسن البصري وداود : هي واجبة ، واستدل
أبو حنيفة على أنها غير مسنونة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925267سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة ، فقال : لا أحب العقوق وبرواية
ابن عقيل عن
علي بن الحسن بن أبي رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=925268أن الحسن بن علي عليهما السلام لما ولد أرادت فاطمة عليها السلام أن تعق عنه كبشا ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تعقي عنه ، واحلقي شعره ، وتصدقي بوزنه على المساكين ، فلما ولدت الحسين عليه السلام فعلت مثل ذلك ، واستدل
الحسن على وجوب العقيقة بروايته عن
سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925269الغلام مرتهن بعقيقته ، فاذبحوا عنه يوم السابع .
وروى
محمد بن سيرين ، عن
سليمان بن عامر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925270مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى .
والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه
الشافعي بعد حديث
أم كرز ، عن
إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=925271إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق [ ص: 127 ] عن الحسن والحسين ابني علي عليهم السلام فدل على أن نهي
فاطمة عنه ، لأنه عق عنهما .
وروى
الشافعي ، عن
سفيان ، عن
زيد بن أسلم ، عن رجل من
بني ضمرة ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925272سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة على المنبر سئل عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ، ولكن من ولد له ولد ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل فدل على أنه كره الاسم ، وندب إلى الفعل .
ولكن وليمة النكاح مسنونة ، ومقصودها طلب الولد ، فكان ولادة الولد أولى بأن يكون الإطعام فيه مسنونا .
وأما قوله في حديث
أم كرز :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925273أقروا الطير على مكناتها رواه
أبو عبيد بفتح الميم والكاف - يعني به أماكنها وأوكارها ، ورواه
ابن الأعرابي بفتح الميم وكسر الكاف - يعني : وقت تملكها ، واستقرارها ، وفي المراد به تأويلان مختلفان بحسب اختلاف الرواية :
أحدهما : وهو تأويل
الشافعي ، ومن رواه بكسر الكاف أن العرب كانت تعتاق الطير وتزجرها تفاؤلا وتطيرا إذا أرادوا حاجة أو سفرا فينفرون أول طائر يسفح لهم ، فإن طار ذات اليمين قالوا : هذا طائر الأيامن فيتيمنوا به ، وتوجهوا ، وأيقنوا بالنجاح ، وإن طار ذات الشمال قالوا : هذا طير الأشائم ، فتشاءموا به ، وعادوا معتقدين للخيبة ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925274إن الله تعالى يحب الفأل ويكره الطيرة .
وروى
قبيصة بن المخارق الهزلي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه نهى عن الطيرة والعيافة والطرق . العيافة هي : زجر الطير ، والطرق : هو الضرب ، وبه سميت مطرقة الحداد .
والتأويل الثاني : وهو قول من رواه بالفتح في الكاف أنه أراد به النهي عن صيد الليل إذا أوت الطير إلى أماكنها ، واختلف من قال بهذا في معنى النهي عن صيد الليل فقال بعضهم لأنه وقت الدعة والراحة وقال آخرون : لأن أوكارها مأوى الهوام المخوف .