الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثاني : في صفة العقيقة ، وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز ، فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان أزيد من المسنون وأفضل ، وإن عق دون الجذع من الضأن ودون الثني من المعز ، ففي إقامة السنة العقيقة به وجهان :

أحدهما : لا تقوم به سنة العقيقة اعتبارا بالأضحية ، وتكون ذبيحة لحم ليست بعقيقة ، لأنهما مسنونتان ، وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهما ، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ، ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ، ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحما نيئا ، ولا يخص بها الأغنياء .

والوجه الثاني : أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة ، لأن الأضحية أوكد منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام ، فجاز أن تكون في السن أغلظ منها ، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة أوجبها لم تتعين ، وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرها ، ويجوز أن يخص بها الأغنياء ، ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء ، وإن أعطاهم مطبوخا جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية