فصل : والفصل الرابع :
فيمن يتحمل العقيقة ، والذي يتحملها ويختص بذبحها ، هو الملتزم لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جدة ، لأنها من جملة مؤونة ، وإن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنيا بميراث وعطية لم يجز أن يخرج من ماله ، لأنها ليست بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية ، وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوبا إلى ذبحها عنه ، كما لو كان الولد فقيرا ، ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطا لسنة العقيقة عنه ، فإن كان الأب معسرا بالعقيقة ، ثم أيسر بها نظر يساره ، فإن كان في وقتها المسنون ، وهو السابع كانت سنة ذبحها متوجها إليه ، وإن كان بعد السابع وبعد مدة النفاس سقطت عنه ، وإن كان بعد السابع في مدة النفاس احتمل وجهين :
أحدهما : يكون مخاطبا بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة .
والوجه الثاني : لا يكون مخاطبا بسنتها لمجاورة المشروع من وقتها .