فصل : والفصل السادس : فيما يقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود : وذلك ثلاثة أشياء :
أحدها : أن
يحلق شعره في اليوم السابع : ويتصدق بوزنه فضة : قال
الشافعي : وهذا أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح ، ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره ذلك في الإناث ، لأن حلق شعورهن مكروه .
وقد روى
الشافعي ، عن
إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=925281أنه أمر فاطمة لما ولدت الحسن والحسين عليهما السلام أن تحلق رأسيهما ، وتتصدق بزنة الشعر فضة ، ففعلت ذلك ، وفعلت في سائر أولادها من الإناث .
والثاني : أن
يسمى في اليوم السابع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب أن
يسمى بأحسن الأسماء ، روي أنه لما ولد
الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925282بم سميتموه ؟ قالوا : حربا ، قال : بل سموه حسنا ، ولما ولد الحسين قال : سموه حسينا ، وقد
غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسماء كثيرة من أصحابه اختارها لهم بعد اشتهارهم بها منهم
عبد الرحمن بن عوف كان اسمه
عبد العزى ، فسماه
عبد الرحمن ، ومنهم
سلمان الفارسي كان اسمه
روزيه ، فسماه
سلمان .
والثالث : أن يختن في اليوم السابع ، إن قوي بدنه على الختانة ، ومن أثبت رواية
همام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ويدمى في السابع ، يؤولها في ختانته دون
تلطيخه بدم عقيقة .
فإن ضعف بدنه عن الختانة في السابع أخر حتى يقوى عليها ، فأما
المروزي في حديث
سليمان بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925270مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه يحلق شعره ، وهو قول
الحسن .
والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة ، وهو قول
قتادة .
والثالث : أنه ختانته ، وهو أشبه .