[ ص: 131 ] القول في الفرعة والعتيرة
فصل : فأما الفرعة والعتيرة ، فقد روى
الشافعي : الفرعة عند العرب : أول ما تنتج الناقة ، يقولون : لا تملكها ويذبحونها رجاء للبركة في لبنها ونسلها ، والعتيرة : ذبيحة كان أهل البيت من العرب يذبحونها في رجب ، ويسمونها العتيرة الرجبية ، وقد روي فيها حديثان مختلفان ، فروى
الشافعي ، عن
سفيان ، عن
الزهري ، عن
سعيد بن المسيب ، عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925198لا فرعة ولا عتيرة وهذا نهي عنهما .
وروى
أبو قلابة عن
أبي المليح عن
نبيشة أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925283إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ فقال : اذبحوا في أي شهر كان .
وروي أنه قال : " وأطعموا " قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925284من كل سائمة فرع وهذا أمر بهما ، وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ ، وفي اختلافهما تأويلان :
أحدهما : أن حديث
أبي هريرة في النهي عنهما محمول على نهي الإيجاب ، وحديث
نبيشة في الأمر بهما محمول على الاستحباب .
والتأويل الثاني : أن النهي عنهما على ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن ، والأمر بهما محمول على ما ذبح لوجه الله . والله أعلم بالصواب .