الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الأرنب فحلال : لأنه لا عدوى فيه ، ويعيش بغير أنيابه ، وقد روى سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : من حاضرنا يوم كذا وكذا ، فقال أبو ذر : أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأرن ، فقال للذي جاءه بها : رأيتها كأنها تدمى ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل وقال للقوم كلوا .

وروى صفوان بن محمد ، أو محمد بن صفوان قال : اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة - يعني بحجر - وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمرني بأكلهما .

فأما الثعلب فهو حلال .

وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع ، لأنه يفرس بنابه ، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح ، لأنه لا عدوى فيه ، وقد يعيش بغير أنيابه .

وأما ابن آوى ففي إباحته أكله وجهان :

أحدهما : يؤكل ، وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .

والوجه الثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية