فصل : فأما
الأرنب فحلال : لأنه لا عدوى فيه ، ويعيش بغير أنيابه ، وقد روى
سعيد بن المسيب قال : قال
عمر بن الخطاب : من حاضرنا يوم كذا وكذا ، فقال
أبو ذر :
أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأرن ، فقال للذي جاءه بها : رأيتها كأنها تدمى ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل وقال للقوم كلوا .
وروى
صفوان بن محمد ، أو
محمد بن صفوان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925297اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة - يعني بحجر - وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمرني بأكلهما .
فأما
الثعلب فهو حلال .
وقال
أبو حنيفة مكروه كالضبع ، لأنه يفرس بنابه ، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح ، لأنه لا عدوى فيه ، وقد يعيش بغير أنيابه .
وأما
ابن آوى ففي إباحته أكله وجهان :
أحدهما : يؤكل ، وهو مقتضى تعليل
الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .
والوجه الثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل
أبي إسحاق المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .