الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله ، وأكل كل نجس وحرم شربه ، وشرب كل ما نجس .

وقال داود : يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره ، تمسكا بظاهر النص في السمن ، فجعل الحكم مقصورا عليه ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعديا إلى نظائرها كان السمن في تقدير حكمه بمثابتها .

والثاني : أن غير السمن لما شاركه في الإباحة قبل النجاسة وجب أن يشاركه في التحريم بعد النجاسة ، لاشتراكهما في الطهارة والنجاسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية